responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 53
. . . . . . . . . .

إشكال حينئذ في جريان استصحاب الإطلاق، وترتيب آثار الماء المطلق عليه.
الصورة الثانية: هي عين الفرض مع كون الحالة السابقة الإضافة كما إذا كان الماء مضافا كماء الرمان مثلا، فألقي عليه مقدار من الماء وشك في بقائه على كونه ماء رمان، وانقلابه إلى الإطلاق، والمرجع فيه استصحاب الإضافة بلا كلام.
الصورة الثالثة: هي أن يشك في الإطلاق والإضافة مع الجهل بالحالة السابقة رأسا كما إذا شك في ماء إنه ماء مطلق أو ماء الورد بناء على أنه من المضاف. ولا يجري فيه الاستصحاب الموضوعي، ولا الحكمي، لعدم العلم بالحالة السابقة فلا يجري استصحاب كونه ماء، ولا كونه مضافا، كما لا يجري فيه استصحاب أحكام الماء، ولا أحكام المضاف للشك في تحقق موضوعها. فالمرجع حينئذ بقية الأصول العلمية وهي استصحاب الحدث والخبث إذا استعمل في رفعهما لعدم ارتفاعهما إلا بالماء ولم يحرز، كما أن مقتضى عموم دليل الانفعال نجاسة هذا المائع بالملاقاة مع النجس إذا كان قليلا.
و أما إذا كان كرا فبناء على مسلك شيخنا المحقق النائيني(قده)من اعتبار إحراز المخصص الترخيصي للعام الإلزامي أو ما بحكمه، يتمسك بعموم دليل الانفعال، لأن الخارج منه هو ما أحرز أنه كر من الماء. وفي المقام لم يحرز ذلك على الفرض. وقد مثل لذلك بقول المولى لعبده: لا تدخل علي أحدا إلا أصدقائي، فإنه لا يجوز له إدخال أحد إلا من أحرز أنه صديق للمولى.
و أما المشكوك فيكون باقيا تحت عموم المنع. وفيه نظر لأن ظاهر الكلام خروج نفس العنوان الواقعي، ودعوى الفهم العرفي على ذلك ممنوعة، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيرجع إلى قاعدة الطهارة كما في المتن.
نعم بناء على ما هو المختار عندنا في الأصول من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يحرز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام فيشمله عموم دليل‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست