responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 228
و إذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا[1]لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.

إلا مع الجريان الفعلي.
و ربما يستدل للقول بالجريان بروايتين أخريين تكون أضعف دلالة مما سبق.
إحداهما: رواية الحميري في(قرب الاسناد)و فيها«و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلي فيها قبل ان تغسل؟قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس». [1] وفيه مضافا إلى ضعف سندها بـ(عبد اللّه بن الحسن)ان الظاهر من الجملة الشرطية فيها-لمكان اشتمالها على كلمة(من)-انما هو بيان ان القطرة النازلة من فوق البيت إذا كانت من المطر فلا بأس بها في مقابل ما إذا كانت من البول، لا تعليق الحكم على النحو الكلي على الجريان.
ثانيتهما: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى(عليه السلام) «قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب أ يصلي فيه قبل أن يغسل؟قال: إذا جرى به(فيه خ)المطر فلا بأس»[2].
و فيه: أن التعليق على الجريان أنما هو لخصوصية المورد احترازا عن تغير الماء بالعذرة الموجودة في المكان خصوصا إذا كانت رطبة، لا لأجل إناطة الحكم به مطلقا-كما ذكرنا في صحيحته المتقدمة.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على اشتراط الجريان في اعتصام المطر ومطهريته، لا فعلا، ولا تقديرا، فلا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة هشام ابن سالم الدالة على كفاية مجرد غلبة المطر في طهارة ما أصابه. [1]لا إشكال في اعتصام القطرات النازلة من السماء، لصدق المطر عليها

[1]الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 3.

[2]الوسائل في الباب المتقدم ح 9.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست