responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212
و إذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما[1].

(مسألة 14)القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس‌

(مسألة 14)القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى[2].

مطلق الملاقي للنجس سواء الماء أم غيره كقوله(عليه السلام)في موثقة عمار المتقدمة: «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء»فان المستفاد منه تنجس كل ما أصابه الماء النجس من دون خصوصية لشي‌ء دون شي‌ء، وقد خرج عن العموم المذكور الكر من الماء، فيكون الباقي تحته مطلق الملاقي للنجس غير الكر من الماء، وبما ان الملاقاة محرزة بالوجدان، وعدم كونه ماء بالأصل فيلتأم كلا جزئي الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، فيتمسك بعموم الدليل لإثبات نجاسته، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا بدعوى: ان الماء قبل وجوده كما انه لم يكن له صفة الإطلاق كذلك لم يكن له صفة الإضافة-لأنه لا يثبت كونه ماء مطلقا، وأثر النجاسة-بعد تخصيص عموم الانفعال بأدلة الكر-انما يكون مترتبا على ما ليس بكر من الماء، لا عنوان المضاف أو سائر العناوين الخاصة، لأن الباقي تحت العموم بعد تخصيصه بعنوان وجودي هو ما ليس بذاك الخاص، فالأصل المذكور كما أنه لا يثبت موضوع الطهارة كذلك لا ينفي موضوع النجاسة، فلا مجرى له بوجه لعدم ترتب أثر عليه على أي حال.
نعم: إذا كان الماء مسبوقا بالإطلاق فمقتضى استصحابه هو عدم انفعاله بالملاقاة إذ به يحرز موضوع الخاص وهو الكر من الماء، وذلك ظاهر. [1]لعين ما ذكرناه في الصورة الثانية من(مسألة 11)غاية الأمران احتمال الانفعال هناك كان لأجل احتمال القلة وهنا لأجل احتمال الإضافة، فيجري في المقام استصحاب عدم كون المضاف ملاقيا للنجس، فيحرز طهارته بالأصل.
و أما المطلق فطهارته محرزة بالوجدان، لأنه كر على الفرض. [2]اختلف الأصحاب(قدس سرهم)في تطهير القليل النجس بإتمامه كرا على
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست