responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 192
فبالمن الشاهي وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا-أي الصيرفي-يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا.

(مسألة 3)الكر بحقة الاسلامبول-و هي مأتان وثمانون مثقالا

(مسألة 3)الكر بحقة الاسلامبول-و هي مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقه‌[1].

(مسألة 4)إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل‌

(مسألة 4)إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

(مسألة 5)إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل‌

(مسألة 5)إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل، كالعكس[1]نعم لو كان جاريا من الأعلى[2][2]إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي.

الاختلاف في أوزانها.
و المتحصل مما ذكرناه: أن الأوفق بالقواعد على المختار في المساحة أن يكون الكر هو الجامع بين الحدين، وأما على المشهور فلا يمكن التوفيق بينهما بوجه. [1]لصدق الوحدة من جهة الاتصال، فإذا تنجس البعض يتنجس الكل لإطلاق ما دل من الأخبار على انفعال القليل بملاقاة النجس، ولو بمعونة الارتكاز العرفي في ملاقاة القذارات للأجسام المائعة. [2]أشرنا آنفا إلى أن العبرة في تنجس جميع أجزاء الماء بصدق الوحدة، فمع عدمه لا يتنجس إلا الجزء الملاقي للنجس، ويحصل التعدد بمجرد الدفع والقوة سواء أ كان من العالي أو السافل، فكما ان الماء الموجود في الإبريق لا يتنجس بصبه على النجس، كذلك لا يحكم بنجاسة العالي بملاقاة السافل الخارج بدفع كالفوارة ونحوها، لوحدة الملاك، فلا وجه لتخصيص الحكم [1]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«و نصف حقه»(و بالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو تقريبا). [2]جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«جاريا من الأعلى»(تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع).
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست