لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبی و لا بزقّ
الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، و لا یبطل
صومه إذا اتّفق التعدّی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو
نسیاناً، أمّا مع العلم بذلک من الأوّل فیدخل فی الإفطار العمدی. و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا ببلع ریقه بعده و إن وجد له طعماً فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه، بل کان لأجل المجاورة. و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلًا کان أو امرأة و إن کان یکره لها ذلک، و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد. و
لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضاً، لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا
یردّه و علیه رطوبة و إلّا کانت کالرطوبة الخارجیة لا یجوز بلعها إلّا بعد
الاستهلاک فی الریق، و کذا لا بأس بمصّ لسان الصبی أو الزوجة إذا لم یکن
علیه رطوبة [1] و لا بتقبیلها أو ضمّها أو نحو ذلک.
فصل فی ما یجوز ارتکابه للصائم [1] علی الأحوط و کذا ما حدثت الرطوبة علیه عند المسّ.