[إذا أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
(مسألة 1): إذا أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه، و کذا لو أکل بتخیّل أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنّه واجب.
[إذا أفطر تقیّة من ظالم بطل صومه]
(مسألة 2): إذا أفطر تقیّة من ظالم بطل صومه.
[إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها]
(مسألة 3): إذا کانت اللقمة فی فمه و أراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر
وجب إخراجها و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه بل تجب الکفّارة أیضاً، و
کذا لو کان مشغولًا بالأکل فتبیّن طلوع الفجر.
[إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه]
(مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه
من غیر اختیاره لم یبطل صومه، و إن أمکن إخراجه وجب و لو وصل إلی مخرج
الخاء (1).
أضف أنّ موثقة زرارة و
أبی بصیر مختصّة بغفلة الشخص و اعتقاده عدم مفطریّة الجماع، و کذا صحیحة
عبد الصمد بن بشیر کما یظهر ذلک لمن لاحظ صدرها. و ممّا ذکرنا أنّ تناول
المفطر إکراهاً الموجب لبطلان الصوم؛ لأنّ الإکراه لا ینافی إرادة الفعل و
اختیاره لا یوجب سقوط القضاء و إنّما یوجب ارتفاع الوجوب عن الصوم و ترتّب
الکفارة علی تناول المفطر کما أوضحنا ذلک فی بحث الأُصول عند التکلّم فی
حدیث الرفع و هکذا الحال بالإضافة إلی الإفطار اضطراراً کرعایة التقیّة. دخول الذباب أو البق إلی الحلق [1]
وجوب الإخراج مع الوصول إلی مخرج الخاء أی بعد الدخول إلی الحلق بالإضافة
إلی الذباب و البق و الغبار لحرمة بلعها علی ما قیل و إن لم یبطل الصوم
لعدم کون الأکل عمدیاً کما هو المفروض، و أمّا بالإضافة إلی الدخان فلم
یظهر وجه للالتزام بالوجوب إلّا دعوی کون إدخاله الجوف مفطراً حتّی إذا وصل
إلی الحلق من غیر اختیار.