نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 148
[المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد]
الخامس: المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد و لا
فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة و یجب علیها
التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها و القضاء بعد ذلک، و الأحوط بل
الأقوی الاقتصار (1) علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً
أو بأُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
و یستولی الضعف علی المرضعة أو یقلّ لبنها بصومها عمّا کان علیه فیضرّ بولدها. و
علی الجملة، دعوی اختصاص الکفّارة بصورة الإضرار بالولد و أنّ الإضرار
بالأُم و المرضعة یوجب أن یجری علیهما حکم المریض المکلّف بالقضاء خاصّة
فإنّ الموجب و الموضوع لوجوب القضاء لیس عنوان المریض، بل المتضرّر بالصوم
لا یمکن المساعدة علیها فإنّ الآیة المبارکة: «فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ
مَرِیضاً» [1] إلخ لا إطلاق لها بالإضافة إلی غیر المریض لتقع المعارضة
بین إطلاقها النافی للفدیة و بین إطلاق صحیحة محمّد بن مسلم فیؤخذ بالآیة؛ و
ذلک فإنّ غیر المریض الذی یوجب صومه مرضه و ضرره ملحق بمدلول الآیة بحسب
الحکم لا أنّه مدلول لها، و أمّا مکاتبة علی بن مهزیار المرویة فی آخر
السرائر [2] عن کتاب المسائل مضافاً إلی إرسالها حیث إنّ سند ابن إدریس إلی
الکتاب غیر معلوم لا تدلّ علی نفی الفدیة عن المرضعة إلّا بالإطلاق
المقامی- یعنی السکوت فی مقام البیان- و الصحیحة بیان لوجوب الفدیة علیها و
علی الحامل مطلقاً کوجوب القضاء علیهما. المرضعة القلیلة اللبن [1] الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها و إن کان أحوط و لکن [1] سورة البقرة: الآیة 184. [2] السرائر 3: 583.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 148