نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 107
فصل
اشارة
یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
[النوم الثانی بل الثالث]
أحدها: ما مرّ من النوم الثانی، بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفّارة أیضاً خصوصاً الثالث.
[إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات]
الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة (1) مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات أو بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع کذلک.
[إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام]
الثالث: إذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
[من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه کان
فی النهار، سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها لعمی أو حبس أو
نحو ذلک
فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفّارة الإخلال بالنیّة [1]
قد تقدّم أنّ الصوم و إن کان عبارة عن الإمساک من عدّة أُمور تسمّی
بالمفطرات، و لکن یعتبر فی صحّته قصد ذلک الإمساک بنحو التقرّب إلی اللّٰه
سبحانه، و إذا أخلّ بهذا القصد بأن لم یقصد الإمساک بنحو التقرّب أو أبطل
صومه بالریاء أو بقصد القطع أو القاطع من غیر تناول شیء من تلک المفطرات
فسد صومه، و لکن لا کفّارة علیه؛ لعدم الإفطار فإنّ الإفطار هو تناول
المفطر و نقض إمساکه به.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 107