و بغير شهوة لا شيء.
و لو مسّها فشاة ان كان بشهوة و بغير شهوة فما شيء.
و فى تقبيلها بشهوة جزور و بغيرها شاة.
و لو امنى بالاستمناء او بغيره من الاسباب التى تصدر عنه فبدنة.
و لو عقد المحرم او المحل لمحرم على امرئة فدخل فعلى كلّ منهما بدنة.
و العمرة المفردة اذا افسدها بالجماع قضاها فى الشّهر الداخل بناء على انه الزّمان بين العمرتين.
و فى لبس المخيط و ما فى حكمه شاة.