و الاقامة بمعتكفه، فيبطل بخروجه الا لضرورة او طاعة كعيادة مريض.
او شهادة او تشييع مؤمن.
ثم لا يجلس لو خرج و لا يمشي تحت الظل اختيارا.
و لا يصلى الا بمعتكفه الا بمكة.
و يجب بالنذر و شبهه.
و بمضىّ يومين على الاشهر.
و فى المبسوط:
يجب بالشّروع مطلقا.
و يستحب الاشتراط كالمحرم