و تسع فى الانثى
و قال الشيخ فى المبسوط و تبعه ابن حمزة
بلوغها بعشر.
و قال ابن ادريس:
الاجماع واقع على التّسع.
و يلحق بذلك الاعتكاف
و هو مستحب خصوصا فى العشر الاواخر من شهر رمضان.
و يشترط الصوم.
فلا يصح الا من مكلف يصح منه الصوم فى زمان
يصح صومه.
و اقلّه ثلاثة ايام.
و المسجد الجامع.
و الحصر فى الاربعة و الخمسة ضعيف.