و المحبوس يتوخّى، فان وافق اجزء و ان ظهر التقدّم اعاد.
و الكفّ من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة المشرقية.
و لو قدم المسافر بلده او برء المريض قبل الزّوال و لم يتناولا
اجزئهما الصّوم بخلاف الصّبى اذا بلغ و الكافر و الحائض و النفساء و المجنون و
المغمى عليه، فانّه يعتبر زوال العذر قبل الفجر.