الفصل السابع فى بيان احكام الخلل فى الصلوة
و هو اما عن عمد او سهو او شك:
ففى العمد تبطل للاخلالبالشرط او الجزء و لو كان جاهلا الا الجهر و الاخفات.
و فى السهو يبطل ما سلف
و فى الشك لا يلتفت اذا تجاوز محله.
و لو كان فيه اتى به.