و يجب فيهما النية.
و يستحب بلاغة الخطيب.
و نزاهته.
و محافظته على اوائل الاوقات.
و التعمم.
و الاعتماد على شىء.
و لا تنعقد الا بالامام عليه السلام او نائبه و لو كان فقيها مع امكان
الاجتماع فى الغيبة.
و اجتماع خمسةفصاعدا احدهم الامام.
و تسقط عن:
المرئة
و العبد.
و المسافر.
و الهمّ.
و الاعمى.
و الاعرج.
و من بعد منزله ازيد من فرسخين.
و لا تنعقد جمعتان فى اقل من فرسخ.
و يحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها.