responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله فى صلوة الجمعة نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 57

به فما لم نتمكن منه فلا تصحّ لنا فح لا معنى لوجوبها علينا لعدم التمكن منها على ما هى عليها و لا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال المزبور كما لا يمكن التمسك به لدفع احتمال سائر شروط الصّحة فيها و في غيرها لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة كما لا يخفى قلت انّ اختصاصها بالذكر من بين سائر الصلوات في اعتبار كونها في جماعة و انّها ليست كغيرها تؤقى على كيفيتين فرادى و جماعة بل على كيفية واحدة و هى الجماعة مع انّها من حالات الصلاة الواجبة الّتي ترجع الى شرط صحّة الواجب لا الوجوب من دون ذكر ان يعتبر فيها ان يكون احدها الامام المعصوم او المنصوب من قبله ممّا يشهد بنفى الاشتراط و معه لا مجال لاحتماله و بالجملة حيث انّه عليه السّلم ذكر الجماعة الّتي هى شرط للصّحة و لم يذكر غيرها مع كونه في مقام البيان فيصحّ لنا الاخذ باطلاقها و ندفع به احتمال اعتبار امام الاصل فيها.

هذا و لكن مع انّه يمكن ان يق انّ مجرد ذكرها في سياق الصلوات الاخر لا يدلّ على انّها واجبة عينا كأخواتها بل هو اعم من ذلك اذ يحتمل انّه من باب اشتراكها معها في اصل الوجوب الجامع بينها و بين الرّواتب و هذا لا ينافي كون وجوبها مشروطا بما ليس شرطا في الصلوات الاخر و لو سلّم انّ اطلاقها يدفع الاحتمال فهي مطلقة قابلة للتقييد بما مرّ من ادلة الاشتراط.

و منها صحيحة منصور

عن أبي عبد اللّه عليه السّلم قال يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ احد

نام کتاب : رساله فى صلوة الجمعة نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست