و وجه التأييد ظاهر اذ لو لم تكن اقامتها من مناصبهم الخاصه لما كان
مجالا لإذنهم في تركها فيكشف ذلك بطريق الانّ عن كونها من مناصبهم المختصّة بهم
عليهم السّلم و يمكن النقاش فيه بانّه لا تهافت بين الوجوب المطلق و بين اذنهم
عليهم السّلم في تركها اذا رأوا المصلحة في ذلك لأنّه قد ثبت لهم هذا النحو من التّصرف
احيانا من اجل مصلحة اقتضت كرامة لهم و تشريعا لمقامهم السّامى ليعلم من يطيعهم
ممّن يعصيهم مع تأكده بالوحي رافعا.
و قد دلّت عليه جملة من الرّوايات كما تعرّضنا لذلك في كتابنا (ولاية
الاولياء) فلاحظ و تدبّر و من الممكن ان يكون المقام من ذلك القبيل و لا غرو فيه.
النّتاج في الاختتام
يستنتج من جميع ما ذكرناه عن قبل القائلين بالاشتراط من الادلة بما
يخدش فيها انّ القول بالاشتراط ليس له ما يطمئن به النفس و يستقرّ اليه الرأى الّا
الدّعاء المنقول عن السّجاد عليه السّلم.
و نحن و ان ابدعنا فيه احتمال الخلاف الّا انّه انصفنا لظهوره في
المدّعى بل يمكن ان يق انّ ما مرّ من المناقشه في مستند القائلين بالاشتراط و إن
كانت موجبة لكسر ظهور أدلّتهم في المدّعى الّا انّ انضمام بعضها الى البعض و
ملاحظة المجموع مضافا الى الاجماع المدّعى من اساطين الفقه و مهرة الفنّ على
الاشتراط بل التزامهم على الترك مع كثرة زهدهم و تقواهم في امر الدّين و نهاية
دقّتهم في استنباط حكم الشرع المبين ممّا قد وصل اليهم من