responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 80

قوله: او اخذها و تخليلها الخ: تمام ضمائر مؤنّث به خمر راجعند.

متن:

الثّامنة

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطّهارة اذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطّهارة، لما تقدّم من النّبويّ: إن اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام.

و أما التّمسّك بعموم قوله عليه السّلام في رواية (تحف العقول): أو شيي‌ء من وجوه النّجس.

ففيه نظر، لأنّ الظّاهر من وجوه النّجس: العنوانات النّجسة، لأنّ ظاهر الوجه هو العنوان.

نعم يمكن الإستدلال على ذلك بالتّعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله عليه السّلام: لانّ ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و لبسه الى آخر ما ذكر:

ثمّ اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها.

و لمّا كان الأقوى طهارتها لم يحتج الى التّكلّم في جواز بيعها هنا.

نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النّجاسة كان محلّ التّعرّض له ما سيجيي‌ء: من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه.

و سيجيي‌ء ذلك في ذيل القسم الثّاني ممّا لا يجوز الإكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.

و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع:

ترجمه:

[فروش اعيان متنجسه‌]

مسئله هشتم‌

معاوضه اعيان متنجسّى كه قبول طهارت نمى‌كنند حرام است مشروط باينكه منافع حلال قابل اعتناء آنها موقوف بر طهارت باشد مانند اكل و شرب.

و دليل بر اينحكم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه قبلا ذكر شد و آن عبارتست از:

انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست