قوله: او اخذها و تخليلها الخ: تمام ضمائر مؤنّث به خمر
راجعند.
متن:
الثّامنة
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطّهارة اذا
توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطّهارة، لما تقدّم من النّبويّ: إن
اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام.
و أما التّمسّك بعموم قوله عليه السّلام في رواية (تحف العقول): أو
شييء من وجوه النّجس.
ففيه نظر، لأنّ الظّاهر من وجوه النّجس: العنوانات النّجسة، لأنّ
ظاهر الوجه هو العنوان.
نعم يمكن الإستدلال على ذلك بالتّعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله
عليه السّلام: لانّ ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و لبسه الى آخر ما ذكر:
ثمّ اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها.
و لمّا كان الأقوى طهارتها لم يحتج الى التّكلّم في جواز بيعها هنا.
نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النّجاسة كان محلّ التّعرّض له ما
سيجييء: من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه.
و سيجييء ذلك في ذيل القسم الثّاني ممّا لا يجوز الإكتساب به لأجل
عدم المنفعة فيه.
و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع:
ترجمه:
[فروش اعيان متنجسه]
مسئله هشتم
معاوضه اعيان متنجسّى كه قبول طهارت نمىكنند حرام است مشروط باينكه
منافع حلال قابل اعتناء آنها موقوف بر طهارت باشد مانند اكل و شرب.
و دليل بر اينحكم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه
قبلا ذكر شد و آن عبارتست از: