في عذرة الانسان، ظاهر في غيرها، بعكس الخبر الثّاني فيطرح ظاهر كلّ منهما
بنصّ الآخر.
و يقرّب هذا الجمع رواية سماعة قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه
السّلام و أنا حاضر عن بيع العذرة فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟
قال: حرام بيعها و ثمنها.
و قال: لا بأس ببيع العذرة، فانّ الجمع بين الحكمين في كلام واحد
لمخاطب واحد يدلّ على أن تعارض الأوّلين ليس إلّا من حيث الدّلالة فلا يرجع فيه
الى المرجّحات السّنديّة او المرجّحات الخارجيّه.
و به يدفع ما يقال: من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه
التّباين الكليّ هو الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة، ثمّ التّخيير، أو التّوقّف
لا إلغاء ظهور كلّ منهما، و لهذا طعن على من جمع بين الأمر و النّهي بحمل الأمر
على الإباحة، و النّهي على الكراهة.
ترجمه:
[بيع العذره نجس]
مسئله دوّم
فروش عذره نجس از هرحيوانى بنابر عقيده مشهور حرام است، بلكه مرحوم
علّامه در كتاب تذكره همانطورى كه از كتاب خلاف شيخ طوسى (ره) نقل شده ادّعاء
اجماع نموده بر اينكه بيع سرگين نجس حرام است و دليل آن علاوه بر اخبار قبلى روايت
اين شعيب است، در اين روايت آمده:
ثمن العذرة من السّحت (پوليكه در مقابل عذره گرفته مىشود حرام است).
بلى، در روايت محمّد بن مضارب آمده است:
لا بأس ببيع العذره (فروش عذره اشكالى ندارد).
و بدين ترتيب بين اين روايت و روايت ابن شعيب تنافى و تهافت واقع
مىشود.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج1 ؛ ص41
حوم شيخ طوسى بين ايندو حديث چنين جمع كرده:
روايت ابن شعيب محمول است بر عذره انسان و روايت دوّمى بر عذره بهائم
حمل مىگردد، بنابراين روايت اوّل دلالت دارد بر حرمت بيع عذره انسان و دوّمى حاكم
است باينكه عذره بهائم را مىتوان فروخت و پرواضح است كه بين ايندو