و الظّاهر عدم وجوب التّرك حينئذ، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد
الحرام في صدق الاعانة عليه مطلقا، أو على ما احتملناه من التّفصيل.
ثمّ كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظّاهر
عدم فساد البيع، لتعلّق النّهي بما هو خارج عن المعاملة اعني الاعانة على الاثم،
أو المسامحة في الرّدع عنه.
و يحتمل الفساد، لاشعار قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول
المتقدّمة بعد قوله: و كلّ بيع ملهوّبه، و كلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه
أو يقوى به الفكر و الشّرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام
محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه الى آخر حديث تحف العقول بناء على أنّ التّحريم مسوق
لبيان الفساد في تلك الرّواية كما لا يخفي.
لكن في الدّلالة تأمّل، و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصّة
للحرام، لأنّ الفساد لا يتبّعض.
ترجمه:
شرح انحاء وقوع شرط حرام در خارج و حكم هركدام
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از آنچه در اينمقام ذكر كرديم دانسته شد كه انجام فعلى كه شرط براى
تحقّق معصيت در خارج است بر انحاء و وجوهى واقع مىشود:
وجه اوّل
آنكه فعل از فاعل باين قصد صادر مىشود كه ديگرى بواسطهاش بحرام
نائل شود.
حكم اين وجه آنستكه بدون ترديد و اشكال انجام آنفعل حرام است بخاطر
ذهنى تهرانى، سيد محمد جواد، تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب،
7جلد، حاذق - قم، چاپ: اول، 1369 ه.ش.