من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطّعام لخائف التّلف مستندا الى قوله
صلّى اللّه عليه و آله: من أعان على قتل مسلم الى آخر الحديث: محلّ تأمّل إلّا أن
يريد الفحوى، و لذا استدلّ في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشّيخ بوجوب حفظ النّفس
مع القدرة، و عدم الضّرر.
ثمّ إنّه يمكن التّفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر
فائدته و منفعته عرفا في المشروط المحرّم كحصول العصا في يد الظّالم المستعير لها
من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزّمان تنحصر فائدته عرفا في
الضّرب، و كذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه.
و بين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التّمليك و
فائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتّى عند الخمّار فيعد الأوّل عرفا إعانة على
المشروط المحرّم، بخلاف الثّاني.
و لعلّ من جعل بيع السّلاح من أعداء الدّين حال قيام الحرب من
المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمرا كالفاضلين في الشّرائع و
التّذكرة و غيرهما، نظر الى ذلك.
و كذلك المحقّق الثّاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على
مستحلّه، مستندا الى كونه من الاعانة على الاثم، و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم
أنّه يجعله خمرا من الاعانة، فإن تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في
الانتفاع به حال النّجاسة.
بخلاف تملّك العنب.
و كيف كان فلو ثبت تميز موارد الاعانة من العرف فهو، و إلّا فالظّاهر
مدخليّة قصد المعين.
ترجمه:
تنقيح و بيان محلّ كلام و نظر در كلام شيخ طوسى (ره)
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
محلّ كلام و موضوع سخن در اعانه بر شرط حرام موردى است كه شيئ نسبت