responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 288

من المبسوط: من حرمة ترك بذل الطّعام لخائف التّلف مستندا الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: من أعان على قتل مسلم الى آخر الحديث: محلّ تأمّل إلّا أن يريد الفحوى، و لذا استدلّ في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشّيخ بوجوب حفظ النّفس مع القدرة، و عدم الضّرر.

ثمّ إنّه يمكن التّفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفا في المشروط المحرّم كحصول العصا في يد الظّالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزّمان تنحصر فائدته عرفا في الضّرب، و كذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه.

و بين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التّمليك و فائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتّى عند الخمّار فيعد الأوّل عرفا إعانة على المشروط المحرّم، بخلاف الثّاني.

و لعلّ من جعل بيع السّلاح من أعداء الدّين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمرا كالفاضلين في الشّرائع و التّذكرة و غيرهما، نظر الى ذلك.

و كذلك المحقّق الثّاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على مستحلّه، مستندا الى كونه من الاعانة على الاثم، و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا من الاعانة، فإن تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النّجاسة.

بخلاف تملّك العنب.

و كيف كان فلو ثبت تميز موارد الاعانة من العرف فهو، و إلّا فالظّاهر مدخليّة قصد المعين.

ترجمه:

تنقيح و بيان محلّ كلام و نظر در كلام شيخ طوسى (ره)

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

محلّ كلام و موضوع سخن در اعانه بر شرط حرام موردى است كه شيئ نسبت‌

نام کتاب : تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست