ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة: و هو تارة على وجه يرجع
الى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا
يتصرّف فيه إلا بالتّخمير.
و اخرى على وجه يكون الحرام هو الدّاعي الى المعاوضة لا غير
كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله
خمرا، و نحو ذلك.
و إمّا أن يكون الحرام مقصودا مع ألحلال بحيث يكون بذل المال
بإزائهما كبيع الجارية المغنّية بثمن لو حظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التّغنّي.
فهنا مسائل ثلاث.
الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، و الخشب على أن يعمل صنما، او
آلة لهو أو قمار، و اجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كذا اجارة السّفن و
الحمولة لحملها.
و لا اشكال فى فساد المعاملة فضلا عن حرمته و لا خلاف فيه.
ترجمه:
قسم دوّم از مكاسب محرّمه كه متعاملان از آنها قصد منفعت حرام مى
كنند
قسم دوّم از مكاسب محرّمه، آندسته از مكاسبى هستند كه متعاملان و
متعاقدان از آنها قصد منفعت حرام مىنمايند و آنها به دو گونه واقع مىشوند:
الف: آنكه برگشت و مرجع آن باينستكه مال را در مقابل منفعت حرام بذل
مىكنند نظير معاوضه بر انگور بطورى كه متعاقدان ملتزم مىشوند در آن تصرّفى نشود
مگر آنكه خمر و شراب نمايند.
ب: وقوع معامله بر وجهى باشد كه حرام داعى بر آن شده نه غير حرام
نظير معاوضه انگور در حاليكه قصد متعاقدان ساختن شراب از آن باشد.