هذا كلّه مضافا الى أنّ أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له
بالباطل.
و الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم
ثمنه، بناء على أنّ تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة، بل الدّائمة فإنّ
الصّليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام و ليس بهذه
الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل و المحرّم، و لو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح
في تحريم العين بقول مطلق الّذي هو المناط في تحريم الثّمن.
نعم لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة، و آلة أخرى لعمل
محلّل بحيث لا تعدّ منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة كما
اعترف به في المسالك.
فما ذكره بعض الأساطين من أنّ ظاهر الاجماع و الاخبار انّه لا فرق
بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة الّتى لا دخل
للهيئة فيها، أو النّادرة الّتي ممّا للهيئة دخل فيه.
نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة
و الهيئة.
ترجمه:
نوع دوّم از مكاسب محرّمه
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
نوع دوّم از مكاسب محرّمه اشيائى هستند كه حرمت آنها بخاطر تحريم غرض
و مقصودى است كه بر آنها مترتّب مىباشد و آنها داراى اقسامى هستند كه ذيلا بيان
مىشوند.
قسم اوّل
قسم اوّل آنهائى هستند كه بلحاظ وجود خاصّ و موقعيّتى كه دارند
متعلّق هيچ قصد و غرضى واقع نشده مگر از آنها امر حرام اراده مىگردد و آنها امورى
هستند باين شرح: