نيست كه به مستحلّ و كافر فروخته شود بلكه اگر بمسلمان نيز بفروشند
بيعشان صحيح و جايز است پس از ذكر مستحل و اختصاص جواز بيع باو كشف مىكنيم مقصود
بيع عصير است بدون حصول ثلثان.
و امّا ظهور از ذكر دليل بجهت آنستكه فروش عصير قبل از حصول ثلثان و
بدون قصد آن تعاون بر اثم محسوب مىشود امّا فروشش بقصد اينكه مشترى آنرا تثليث
كند قطعا اعانه بر اثم و عدوان نيست لذا از تمسّك بآيه شريفه كشف مىكنيم كه مقصود
متمسّك فروش عصير بدون قصد تثليث مىباشد.
متن:
الرّابعة: يجوز المعاوضة على الدّهن المتنجّس على المعروف من مذهب
الأصحاب.
و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النّجسة مبنيّ على المنع من
الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز
الإنتفاع به نفعا مقصودا محلّلا.
و إلّا كان الإستثناء منقطعا، من حيث إنّ المستثنى منه ما ليس فيه
منفعة محلّلة مقصودة من النّجاسات و المتنجّسات.
و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النّجس فضلا عن المتنجّس، ليس إلّا من
حيث حرمة المنفعة المقصودة، فاذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.
و يظهر من الشّهيد الثّاني في المسالك خلاف ذلك، و أنّ جواز بيع
الدّهن للنّصّ، لا لجواز الإنتفاع به، و إلّا لا طّرد الجواز في غير الدّهن أيضا.
و أمّا حرمة الإنتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل فسيجييء
الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و كيف كان فلا اشكال في جواز بيع الدّهن المذكور، و عن جماعة الإجماع
عليه في الجملة.
ترجمه:
[جواز بيع روغن متنجس]
مسئله چهارم
مسئله چهارمى كه از حرمت بيع اعيان نجسه مستثنا است مسئله ذيل
مىباشد.