طهارته بالنّقص لأصالة بقاء ماليّته، و عدم خروجه عنها بالنّجاسة.
غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه، و لذا لو غصب عصيرا
فأغلاه حتّى حرم و نجس لم يكن في حكم التّالف، بل وجب عليه ردّه، و وجب عليه غرامة
الثّلثين، و أجرة العمل فيه حتّى يذهب الثّلثان كما صرّح به في التّذكرة، معلّلا
لغرامة الأجرة بأنّه ردّه معيبا و يحتاج زوال العيب الى خسارة، و العيب من فعله
فكانت الخسارة عليه.
نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا، و بين ما لو غصبه عصيرا
فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده
فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير اذا غلى، و بينه اذا صار خمرا،
فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفا و شرعا، و النّجاسة انّما تمنع من الماليّة اذا
لم تقبل التّطهير، كالخمر فإنّه لا تزول نجاستها إلّا بزوال موضوعها، بخلاف
العصير، فإنّه تزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنّزح.
ترجمه:
[جواز بيع عصير عنبى]
مسئله سوّم
مسئله سوّمى كه از حرمت بيع اعيان نجسه استثناء شده مسئله ذيل مىباشد:
اقوى اينستكه عصير عنبى را در صورت حصول غليان و عدم ذهاب دو ثلثش
مىتوان مورد معامله و معاوضه قرار داد اگرچه نجس باشد.
و دليل آن عمومات بيع و تجارت بوده كه بر آن صادق مىباشند.
البتّه اينكلام مبتنى است بر آنكه عصير مزبور مالى بوده كه پس از
ناقص شدنش بواسطه ذهاب دو ثلث ظاهر شده و قابل انتفاع مىگردد.