انّ محلّ الخلاف فى المقام هو امكان اخذ قصد امتثال الامر فى المأمور
به و امّا غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة كقصد محبوبيّة الفعل المأمور به
الذّاتيّة باعتبار انّ كلّ مأمور به لا بدّ ان يكون محبوبا للآمر و مرغوبا فيه
عنده و كقصد التّقرّب الى اللّه تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال امره بل
رجاء لرضاه و نحو ذلك من وجوه قصد القربة، فانّ كلّ هذه الوجوه لا مانع قطعا من
اخذها قيدا للمأمور به و لا يلزم المحال الّذىّ ذكروه فى اخذ قصد الامتثال على ما
سيأتى.
و لكنّ الشّأن فى انّ هذه الوجوه هل هى مأخوذة فى المأمور به فعلا
على نحو لا تكون العبادة عبادة الّا بها؟
الحق انّه لم يؤخذ شيئ منها فى المأمور به.
و الدّليل على ذلك ما نجده من الاتّفاق على صحّة العبادة كالصّلوة
مثلا اذا اتى بها بداعى امرها مع عدم قصد الوجوه الاخرى و لو كان غير قصد الامتثال
من وجوه القربة مأخوذا فى المأمور به لما صحّت العبادة و لما سقط امرها بمجرّد
الاتيان بداعى امرها بدون قصد ذلك الوجه.
فالخلاف اذن منحصر فى امكان اخذ قصد الامتثال و استحالته.
ترجمه:
امر دوّم: مورد اختلاف در وجوب قصد قربت
محلّ اختلاف در مورد بحث اينستكه آيا قصد امتثال امر را مىتوان
بعنوان قيد در مأموربه اخذ نمود يا اين معنا ممكن نمىباشد.
و امّا غير قصد امتثال از معانى ديگر قصد قربت همچون اتيان عمل بقصد
محبوبيّت ذاتى مأموربه چه آنكه هرمأموربه و امر واجبى محبوب و مرغوب آمر بوده
بطورى كه همين امر سبب امر بآن گرديده و نيز مانند قصد تقرّب محض به حضرت سبحان
بواسطه فعل ولى نه از ناحيه قصد امتثال امر بلكه به رجاء تحصيل رضاء حقتعالى و
امثال آن از وجوه و معانى ديگر قصد قربت بايد بگوئيم: