قوله: فانّه امر بعد الحظر: ضمير در « فانّه » به « اصطادوا » راجع مىباشد.
قوله: فانّه حينئذ: ضمير در « انّه » به امر راجع بوده و مقصود از « حينئذ » حين وجود القرينه مىباشد.
قوله: غير هذه القرينة: يعنى غير واقع شدن امر بعد از
حظر يا توهّم حظر كه اين خود قرينه است بر اينكه امر به داعى بعث انشاء نشده.
متن:
3- التّعبّدى و التّوصّلى تمهيد
كلّ متفقّه يعرف انّ فى الشّريعة المقدّسة واجبات لا تصحّ و لا تسقط اوامرها
الّا باتيانها قربيّة الى وجه اللّه تعالى.
و كونها قربيّة انّما هو باتيانها بقصد امتثال اوامرها او بغيره من
وجوه قصد القربة الى اللّه تعالى على ما سيأتى الاشارة اليها و تسمّى هذه الواجبات
« العباديّات »
او « التّعبّديّات »
كالصّلوة و الصّوم و نحوهما.
و هناك واجبات اخرى تسمّى « التّوصّليّات » و هى الّتى تسقط اوامرها بمجرّد وجودها و ان لم يقصد بها القربة
كانقاذ الغريق و اداء الدّين و دفن الميّت و تطهير الثّوب و البدن للصّلوة و نحو
ذلك.
ترجمه:
مسئله سوّم واجبات تعبّدى و توصّلى و تعريف آنها
مقدّمه
هركسى كه با فقه اندكى آشنائى داشته باشد مىداند كه در شريعت مقدّسه
اسلام واجباتى است كه امر بآنها هرگز ساقط نمىشود مگر آنكه آنها را قربة الى
اللّه بياورند.
و مقصود از « اتيان بقصد قربت» آنست كه يا آنها را بقصد امتثال و امرى كه بآنها
تعلّق گرفته آورده و يا بغير آن از وجوه و انحاء قصد قربت بياورند چنانچه