و شأنها فى ظهورها فى الوجوب شأن مادّة الامر على ما تقدّم هناك، من
انّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم اطاعة امر المولى و وجوب الانبعاث عن بعثه،
قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة ما لم يرخّص نفس المولى بالتّرك و يأذن به و بدون
التّرخيص فالامر لو خلّى و طبعه شأنه ان يكون من مصاديق حكم العقل بوجوب الطّاعة.
فيكون الظّهور هذا ليس من نحو الظّهورات اللّفظيّة و لا الدّلالة هذه
على الوجوب من نوع الدّلالات الكلاميّة اذ صيغة الامر كمادّة الامر لا تستعمل فى
مفهوم الوجوب لاستعمالا حقيقيّا و لا مجازيّا، لانّ الوجوب كالنّدب امر خارج عن
حقيقة مدلولها و لا من كيفيّاته و احواله.
و تمتاز الصّيغة عن مادّة كلمة الامر انّ الصّيغة لا تدلّ الّا على
النّسبة الطّلبيّة كما تقدّم فهى بطريق اولى لا تصلح للدّلالة على الوجوب الّذىّ
هو مفهوم اسمىّ و كذا النّدب.
ترجمه:
مسئله دوّم ظهور صيغه امر در وجوب
در اينكه صيغه امر ظاهر در وجوب بوده يا ظهورى در آن ندارد اصوليّون
با هم اختلاف نموده و در اينمسئله و كيفيّت ظهور چند قول بينشان پيدا شده:
البتّه اين اختلاف منحصر بصيغه « افعل » نبوده بلكه آنچه شبيه باين صيغه بوده از ساير صيغ امر را نيز شامل
مىشود.
و اقوال در اينمسئله بسيار بوده و اهمّ آنها دو قول بيشتر نمىباشد:
1- آنكه برخى فرمودهاند: صيغه افعل ظاهر در وجوب است و منشاء اين ظهور
يكى از دو امر ذيل مىباشد:
الف: چون براى وجوب وضع شده.
ب: آنكه طلب اساسا به اكمل افرادش كه وجوب است منصرف مىباشد.
2- صيغه افعل حقيقت است در قدر مشترك بين وجوب و ندب يعنى