و الحقّ عندنا انّه دالّ على الوجوب و ظاهر فيه، فيما اذا كان مجرّدا
و عاريا عن قرينة على الاستحباب.
و احراز هذا الظّهور بهذا القدر كاف فى صحّة استنباط الوجوب من
الدّليل الّذى يتضمّن كلمة « الامر » و لا يحتاج الى اثبات منشاء هذا الظّهور هل هو
الوضع او شيئ آخر.
و لكن من ناحية علميّة صرفة يحسن ان نفهم منشاء هذا الظّهور:
فقد قيل: انّ معنى الوجوب مأخوذ قيدا فى الموضوع له لفظ الامر.
و قيل: مأخوذ قيدا فى المستعمل فيه ان لم يكن مأخوذا فى الموضوع له.
ترجمه:
مسئله سوّم دلالت لفظ امر بر وجوب و آراء در آن
علماء و ارباب فنّ در اينكه امر بمعناى طلب بر وجوب دلالت داشته يا
واجد چنين دلالتى نيست با هم اختلاف دارند:
برخى فرمودهاند: امر بمعناى مزبور براى خصوص طلب وجوبى وضع شده
بطوريكه استعمالش در غير آن مجاز است.
و بعضى ديگر گفتهاند: امر براى اعمّ از آن و طلب ندبى وضع شده يعنى
براى قدر مشترك بين ايندو بنحو مشترك معنوى جعل گرديده.
پارهاى ديگر فرمودهاند: امر بنحو مشترك لفظى بين طلب ندبى و طلب
وجوبى وضع شده يعنى براى هركدام وضع عليحدّه و مستقلّ دارد.
و عدّهاى ديگر رأيى غير اين آراء را اختيار فرمودهاند.