responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 42

كما مر نظيره في المسألة الخامسة عشر‌

[مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر]

مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر

الكلام في هذه المسألة يقع في أمور الأول لا إشكال في عدم طهر الماء القليل المتنجس إذا زال تغيره بنفسه من دون اتصاله بالماء المعتصم من الكر أو الجاري و نحوهما و قد ادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر ففي طهارة الشيخ الأكبر قده ان القليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره عن قبل نفسه إجماعا انتهى و كفى في إثبات الإجماع دعواه الصريح منه (قده) و علل الحكم المذكور مضافا الى الإجماع بأن علة التنجيس في الماء القليل هو الملاقاة دون التغير بناء على القول بانفعاله بها و لو لم يتغير و هي بحدوثها علة للتنجيس ما لم ترفع نجاسته برافع لان الملاقاة آني موجودة في طرف الزمان لا زماني واقعة في الزمان فإذا كانت علة شي‌ء فهي لا محالة بحدوثها علة له إذ لا بقاء للآتى في الزمان و الا لم يكن آنيا كما تقرر في محله فلا يعقل فيها توهم كونها بحدوثها علة لحدوث النجاسة و بزوالها علة لزوال النجاسة حسبما يتوهم في التغير الذي هو زماني لا على وجه الانطباق الثاني المشهور في الكر المتغير انه أيضا كالقليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره من قبل نفسه أو بعلاج من تصفيق رياح أو ورود أجسام مزيلة لتغيره من دون اتصاله بماء معتصم و حكى عن جامع (القاضي يحيى بن سعيد) عدم الحاجة في طهره الى اتصاله بالماء المعتصم بل يطهر بزوال تغيره: و عن نهاية العلامة التردد فيه مع ان المحكي عن منتهاه حكاية القول بطهره بمجرد زوال تغيره. عن الشافعي و احمد من غير انتسابه الى احد من أصحابنا: و في المدارك و عن المعتبر ان القول بطهره بمجرد زوال تغيره لازم كل من يقول بالطهارة بالإتمام كرا و في اللزوم تأمل اللهم إلا إذا كان مدرك القول بالطهارة بالإتمام كرا هو المرسل المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا فإنه على تقدير تمامية الاستدلال به لإثبات طهارة المتمم كرا يتم الاستدلال به لإثبات طهر الماء المتغير بعد زوال تغيره و لو لم يتصل بالماء المعتصم و اما لو استدل لإثبات طهارة المتمم كرا بأدلة أخرى غير هذا المرسل فلا يثبت بها الحكم في هذه المسألة فيستضح‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست