responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 361

من ذي النفس و اخرى بعموم نجاسة دم ماله نفس سائلة بدعوى صدقه على العلقة إذ يكفي في صدق دم ذي النّفس تكوّنه في جوفه و لو لم يكن موجودا في عروقه و طبقات لحمه و ثالثة باستصحاب نجاستها الثابتة لها حال كونها منيا. و الكل مخدوش: اما الأول فبالمنع من العموم كما تقدم. و اما الثاني فبالمنع من صدق دم ذي النفس عليها بعد كونها غيره حقيقة و عرفا.

و اما الثالث فبالمنع عن التمسك بالاستصحاب بعد القطع بتبدل الموضوع فليس في البين ما يدل على نجاستها الا دعوى الإجماع على نجاستها و عدم العثور على من جزم بالطهارة لكن ادعاء الإجماع لعله مبنى على الالتزام بعموم الدليل على نجاسة الدم و عدم العثور على من جزم بالطهارة لا يعول عليه الا ان الأحوط الاجتناب عنها خروجا عن مخالفة الأصحاب القائلين بنجاستها.

الثاني في العلقة في البيض و المختار عند جماعة الأساطين هو القول بنجاستها و عليه صاحب الجواهر (قده) و الشّيخ الأكبر (قده) في الطهارة و ذهب اليه المصنف (قده) في المتن.

و يستدل لنجاستها اما بعموم نجاسة الدم أو بصدق دم ذي النفس عليها لانتهائها بالأخرة إلى الحيوان و ان كانت الان منفصلة عنه حقيقة إذا كان تكونها في البيض بعد خروج البيض عن الحيوان أو لكونها مبدء تكون الحيوان و يكفى هذا المقدار من النسبة في صحة انتسابها الى الحيوان ذي النفس أو لإطلاق معقد الإجماع المحكي عن الخلاف. و الكل مخدوش لا يصلح ان يكون دليلا لما عرفت من منع العموم و عدم صدق دم ذي النفس على المتكون فيه بعد ان لم يكن جزء منه فضلا عما لا يكون متكونا فيه و عدم كفاية الانتهاء الى الحيوان أو كونه مبدء لنشو الحيوان في صدق دم ذي النفس و لا اعتبار في دعوى الإجماع المحكي عن الخلاف لو سلم شمول إطلاق معقده لها فالقول بطهارتها أظهر من القول بطهارة العلقة المستحيلة من المنى النجس لكن الاحتياط في الاجتناب عنها مما لا ينبغي تركه خروجا عن خلاف من حكم بنجاستها من الأساطين.

الثالث في النقطة الموجودة في صفار البيض فان صدق عليها العلقة فيكون حكمها حكمها و ان لم تصدق عليها العلقة فعلى القول بعموم نجاسة ما يسمى بالدّم يحكم عليها بالنجاسة و على المختار فلا وجه لنجاستها لكن الاحتياط فيها أيضا مما لا ينبغي تركه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست