responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 348

و لو كانت من غير آدمي حكمية لا عينية و ان المراد بنجاستها هي الخبث الباطني لا المعنى المتعارف الموجب لنجاسة ملاقيها و يرده الإجماع و الاخبار.

الثانية في حكم ملاقي ميتة غير الآدمي بلا رطوبة مسرية و الظاهر عدم تنجسه وفاقا لجماعة من الأصحاب و في شرح المفاتيح نسبته إلى الشهرة بينهم للأصل أي أصالة الطهارة في الملاقي و استصحابها، و عموم قوله (ع) كل يابس ذكى، و خصوص صحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله قال (ع) ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس، المحمول على ما إذا كانا جافين و صحيحه الأخر عنه (ع) عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلى فيه و لا بأس، المحمول أيضا على صورة الجفاف. و احتمال ارادة التطهير من النضح بعيد لعدم القرينة عليه مع ملاحظة كثير مما ورد فيه الأمر بالنضح المعلوم عدم ارادة التطهير منه فلو تنجس بالملاقاة لكان اللازم الأمر بالغسل لا النضح. نعم هو يدل على استحباب الرش كما ادعى عليه الإجماع في المعتبر في مس الكافر و أخويه. خلافا لظاهر العلامة في النهاية و المنتهى و موضعين من القواعد و الشهيدين و غيرهما المحكي عنهم سراية النجاسة إلى الملاقي و لو مع اليبوسة و لا دليل لهم إلا إطلاق الأمر بالغسل و هو مردود بما عرفت الا ان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

الثالثة في ملاقي ميت الإنسان مع الجفاف و في تنجسه و عدمه (قولان) المحكي عن العلامة و جماعة من الأصحاب هو الأول و نسبه في محكي النهاية و التذكرة إلى ظاهر الأصحاب و نسب أيضا الى المشهور. و استدل له بإطلاق جملة من الاخبار الآمرة بغسل ملاقيه الشاملة بإطلاقها لصورتي الرطوبة و الجفاف، و ذلك كمكاتبة صفار و فيها إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل، و حسنة الحلبي عن الصادق (ع) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال (ع) يغسل ما أصاب الثوب. مضافا الى التوقيع المبارك الوارد في جواب مسائل الحميري و فيه انه كتب اليه روحنا فداه انه روى لنا عن العالم انه سئل عن امام يصلى بقوم بعض صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه قال (ع) يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسه فكتب أرواحنا فداه ليس على من مسه الا غسل اليد. و خبره الأخر قال كتبت اليه روى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست