و نيّتهما: أصلّي ركعتي طواف العمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام، حجّ التمتّع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى اللّه.
الرابع: السعي
و يجب فيه:
1- النيّة، و مقارنتها للصفا- بإلصاق عقبيه بها- و الاستمرار عليها حكما، و الحركة بعدها فوريّا، و الذهاب بالطريق المعهود.
2- و الختم بالمروة، بإلصاق رءوس أصابعه بها.
3- و إتمامه سبعا، من الصفا إليه شوطان.
4- و موالاته كالطواف.
5- و استقبال المطلوب بوجهه [1].
6- و إيقاعه بعد الركعتين.
7- و حفظ العدد كالطواف.
8- و إيقاعه في يوم الطواف، و لا يبطل لو أخّره.
و نيّته: أسعي سبعة أشواط العمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام، حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
الخامس: التقصير.
و هو: إبانة مسمّى الشعر أو الظفر، قرضا، أو قصّا، أو طليا، أو نتفا.
و لا يجوز حلق الرأس، فيجب شاة لو فعل.
و واجبه [2]: النيّة، و المقارنة للإزالة، و الاستدامة.
و محلّه: مكّة أجمع، و أفضلها المروة.
[1] في (ت، م): وجهته، في (ق): وجهه.
[2] في (ق، م): أوجبه.