نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 4
و [يجب] المسّ برؤية غلط في المصحف- إذا توقّف الإصلاح على المسّ- و
لا يختصّ المسّ بباطن الكفّ، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مسّ بظاهر الكفّ أو
الزند أو اللسان أو الوجه- غير متطهّر-، أثم.
و يجب على
الوليّ منع الصبيّ من مسّ الكتابة، على الأقوى، و قيل: لا، لكونه غير مخاطب.
و أفعاله:
1- النيّة:
المشتملة على جنس الفعل، و فصوله كالوجوب أو الندب، و خواصّه كالرفع و الاستباحة و
القربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ[1].
2- و غسل
الوجه من القصاص إلى المحاذر، طولا و عرضا، ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى.
3- و غسل
اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.
4- و مسح
الرأس.
5- و مسح
الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق.
6- و
الترتيب.
7- و الموالاة.
و نيّته:
أتوضّأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يجوز
للمختار- و هو غير السلس، و المبطون، و المستحاضة- إبدال الاستباحة بالرفع، و
ضمّهما معا، و صفته: أتوضّأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى اللّه، أو: أتوضّأ لرفع
الحدث و استباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
[1]
المراد باستدامة الحكم: عدم الإتيان بالمنافي، و قيل: تجديد العزم كلّ ما ذكر.
(ابن المؤلف)
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 4