responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 4

و [يجب] المسّ برؤية غلط في المصحف- إذا توقّف الإصلاح على المسّ- و لا يختصّ المسّ بباطن الكفّ، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مسّ بظاهر الكفّ أو الزند أو اللسان أو الوجه- غير متطهّر-، أثم.

و يجب على الوليّ منع الصبيّ من مسّ الكتابة، على الأقوى، و قيل: لا، لكونه غير مخاطب.

و أفعاله:

1- النيّة: المشتملة على جنس الفعل، و فصوله كالوجوب أو الندب، و خواصّه كالرفع و الاستباحة و القربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ [1].

2- و غسل الوجه من القصاص إلى المحاذر، طولا و عرضا، ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى.

3- و غسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.

4- و مسح الرأس.

5- و مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق.

6- و الترتيب.

7- و الموالاة.

و نيّته: أتوضّأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يجوز للمختار- و هو غير السلس، و المبطون، و المستحاضة- إبدال الاستباحة بالرفع، و ضمّهما معا، و صفته: أتوضّأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى اللّه، أو: أتوضّأ لرفع الحدث و استباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.


[1] المراد باستدامة الحكم: عدم الإتيان بالمنافي، و قيل: تجديد العزم كلّ ما ذكر. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست