نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 270
[الفصل]
السابع: في ميراث الخنثى.
و هو: من له
فرج الذكر و الأنثى، فيرث على ما يسبق منه البول، فإن تساويا، فعلى المنقطع أوّلا،
فإن تساويا، فنصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى.
و نبات
اللحية و الحيض و الحبل و تفلّك الثدي، علامات.
و من ليس له
فرج الذكور و لا الإناث، يورث بالقرعة.
و صفتها أن
يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، و يجعلان[1] في سهام
مبهمة- على الأولى- و إن اكتفى بهما، جاز، و تقول: اللهمّ، أنت اللّه [الذي][2] لا إله
إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
فبيّن لنا أمر هذا المولود، و كيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ تجيل السهام، و
تورثه على ما يخرج.
و الأحوط
وجوب هذا الدعاء، و قيل: هو مستحبّ.
و من له
رأسان و بدنان على حقو، يوقظ عند نومه، فإن انتبها، فواحد، و إلّا فاثنان.
و يرث الحمل
إن انفصل حيّا، أو تحرّك حركة الحيّ ثمّ مات.
[الفصل] الثامن: في ميراث
ولد الملاعنة.
و ترثه أمّه
و من يتقرّب بها و زوجته، و يرثهم.
و لا يرثه
الأب و لا من يتقرّب به، نعم لو اعترف به الأب، ورثه الولد خاصّة.