و للواحد من قبل الأمّ السدس، ذكرا كان أو أنثى، و للاثنين- فصاعدا- الثلث كذلك، و الباقي بالردّ.
و يستوي الذكر و الأنثى مع الاجتماع.
و لو اجتمع الجميع، فللمتقرّب بالأمّ ما ذكر، و الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب، على التفصيل المذكور.
و يقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم، و يرث كلّ نصيب من يتقرّب به.
و للجدّ- المنفرد- المال، و كذا الجدّة لأب أو لأمّ.
و لو اجتمعا، تساويا، إن كانا لأمّ، و إلّا فللجدّ الثلثان و لها الثلث.
و لجد الأمّ أو جدّته [1] أو لهما الثلث، واحدا كان أو أكثر بالسويّة، و الباقي لجدّ الأب أو جدّته أو لهما.
و لو اجتمع الأجداد و الإخوة، فالجدّ للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما، و الجدّة كالأخت، و الجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها [2]، و كذا الجدّة.
[الفصل] الرابع: في ميراث الأعمام و الأخوال.
و يرث العمّ- المنفرد- المال، و كذا العمّان و الأعمام بالسويّة، إن تساووا في المرتبة، و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.
و لو اجتمعوا، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب، و إلّا فبالسويّة.
[1] في (ت، ق، م): لجدّته.
[2] في (ت، م): قبلهما.