responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 251

و تكفي كسوة الطفل و إن انفرد [1].

و لا تجزئ القلنسوة و الخفّ و شبههما.

و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير للنساء لا للرجال، إلّا الممتزج.

و يجزي الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و القنب و الشعر المعتاد لبسه.

و شرط المكسوّ ما تقدّم في المطعم، و أن لا يكونوا واجبي النفقة إلّا مع عجز المكفّر عنها.

و تجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة و الطعام.

و فرض العبد الصوم في الكفّارات أجمع، و لو كفّر بغيره بإذن المولى صحّ.

و كلّ من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، و قيل:

ما أمكن، و هو أولى.

فإن عجز، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ.

فإن عجز، استغفر اللّه تعالى.

و قد تقدّم صورة صيغ الكفّارات [2] و نيّاتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها.


[1] بخلاف الإطعام. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): (صور صيغ الكفّارات) مكان (صورة صيغ الكفّارة).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست