و تكفي كسوة الطفل و إن انفرد [1].
و لا تجزئ القلنسوة و الخفّ و شبههما.
و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير للنساء لا للرجال، إلّا الممتزج.
و يجزي الفرو و الجلد المعتاد لبسه، و القنب و الشعر المعتاد لبسه.
و شرط المكسوّ ما تقدّم في المطعم، و أن لا يكونوا واجبي النفقة إلّا مع عجز المكفّر عنها.
و تجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة و الطعام.
و فرض العبد الصوم في الكفّارات أجمع، و لو كفّر بغيره بإذن المولى صحّ.
و كلّ من وجب عليه صوم شهرين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، و قيل:
ما أمكن، و هو أولى.
فإن عجز، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ.
فإن عجز، استغفر اللّه تعالى.
و قد تقدّم صورة صيغ الكفّارات [2] و نيّاتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها.
[1] بخلاف الإطعام. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، م): (صور صيغ الكفّارات) مكان (صورة صيغ الكفّارة).