كتاب الإيلاء
و هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدا أو [1] مطلقا [2] أو زيادة على أربعة أشهر، للإضرار.
و شرط المولي: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
و يقع من المملوك و الذمّي و الخصيّ و المظاهر، لا من المجبوب.
و شرط المولى منها: كونها زوجة بالدائم، مدخولا بها، ذميّة كانت أو مسلمة.
و شرط المحلوف عليه: التصريح كتغييب الحشفة في الفرج و الإيلاج و النيك، أمّا الجماع و الوطء و الملامسة و المباشرة، فإنّه يقع مع النيّة، و لو قال:
لا وطئتك في الحيض أو الدبر، فليس بمولي.
و لا ينعقد إلّا بأسماء اللّه تعالى، التي يصحّ الحلف بها، و ستأتي إن شاء اللّه.
و لا بدّ من التلفّظ و القصد، و لا تشترط العربيّة.
و لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة، و لا يقع يمينا و لا يقع إلّا في إضرار.
[1] في (ت، م): و.
[2] أي: من غير قيد. (ابن المؤلف)