كتاب الظّهار
و هو حرام، إلّا أنّ حكمه معتبر في تحريم الزوجة.
و شرطه: الصيغة، و هي: أنت عليّ كظهر أمّي، أو: هذه، أو: زوجتي، أو: فلانة، و شبه ذلك من الألفاظ التي تدل على تمييز [1] الزوجة عن غيرها.
و لا اعتبار باختلاف ألفاظ الصيغة [2] كأنت عندي، أو منّي، أو معي، بل لو حذفها و قال: أنت كظهر أمّي، وقع.
و لو حذف لفظ الظهر و قال: أنت كأمّي، أو مثل أمّي، لم يقع و إن نواه، و كذا أنت أمّي، أو كأمّي.
و لو قال: ذاتك أو بدنك عليّ كظهر أمّي، وقع، و كذا شبه ذلك ممّا يدلّ على الجملة.
و لو قال يدك أو فرجك كظهر أمّي، لم يقع.
و لا يضرّ ضميمة ما لا ينافي، كقوله: أنت كظهر أمّي حرام، أو أنت حرام، أنت كظهر أمّي، أو أنت طالق، أنت كظهر أمّي للرجعيّة.
و لو قال أنت كظهر أمّي طالق، وقع الظهار دون الطلاق، أو أنت
[1] في (ت، ق، م): تميّز.
[2] في (ع): الصفة.