نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 217
و صيغة المبارأة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:
بارئتك على
كذا، فأنت طالق.
و يصحّ هنا
الإتيان بفاسختك، و أبنتك و غيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأنّ الاعتبار بصيغة
الطلاق.
تذنيب:
ظهر ممّا
قرّرناه: أنّ الخلع و المبارأة يجتمعان في أمور و يفترقان في أمور.
فالموافقة:
في حصول البينونة و العوض، و حصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.
و المفارقة:
في ترتّب[1] الخلع على كراهتها[2] خاصّة، و
المبارأة على كراهيّتهما، و تحريم أخذ الزيادة في المبارأة، و افتقار البينونة في
المبارأة إلى لفظ الطلاق إجماعا، و في الخلع على الخلاف.