responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 184

و تصحّ للمكاتب مطلقا [1].

و لا يشترط تعيين الموصى له، فيتخيّر الوارث.

و شرط الموصى به: كونه موجودا فعلا [2] أو قوّة [3]، مختصّا بالموصي منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلّا أن يجيز الورثة، عينا كان أو منفعة.

و لا يشترط كونه معلوما و لا معيّنا، و لا مقدورا على تسليمه، فتصحّ بالمجهول و المغصوب، و الآبق من غير ضميمة.

و لو أوصى بمال غيره و لم يجز، لم يصحّ قطعا، و كذا مع الإجازة، على الأقوى.

و لا بدّ من الإيجاب، و هو اللفظ الدالّ على القصد، نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا، أو: لفلان [4] بعد وفاتي، أو: جعلت لفلان كذا.

و لو قال: عيّنت له كذا، نفذ مع النيّة [5].

و كذا لو قال: وهبته، و قصد الوصيّة.

و القبول: و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا بالوصيّة، نحو: قبلت، و:

رضيت.

و يكفي الفعل الدّالّ عليه صريحا، كالأخذ و التصرّف فيه لنفسه.


[1] من سيّده و غيره، مشروطا أو مطلقا. (ابن المؤلف)

[2] كالعين المعيّن. (ابن المؤلف)

[3] كالمنفعة المتجدّدة. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، م): لفلاني.

[5] في (ت، ق، م): فتدفع إليه.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست