و في اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف، أجوده الاشتراط إن لم يعتاد [1] العود إلى مكان السلم، و إلّا فلا.
و صورة العقد: أسلمت إليك هذه الدرهم، أو: درهما في كيل حنطة، أبيض، نظيف، جافّي الحبّ، من قبل [2] البلد الفلاني، يحلّ أوّل شهر كذا.
فيقول الآخر: قبلت، أو: استلمت، و شبهه.
و يجوز: أسلفت إليك.
و يجوز أن يكون الإيجاب من البائع، فيقول: بعتك، أو: ملّكتك كيل حنطة صفته كذا، إلى أجل كذا بكذا، أو: استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة، إلى آخره.
و يجوز الجمع بين سلف [3] و بيع، و يتحقّق الإيجاب من البائع بصيغة البيع، ك: بعتك داري و قفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.
و يتحقّق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، و قفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا، بكذا.
و يتحقّق الإيجاب من المسلم، فيقول: أسلمت إليك، أو: أسلفتك درهما في دارك، و قفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل [4] كذا.
و مثله: اشتريت منك دارك، و قفيزا مؤجّلا موصوفا.
و يتحقّق الإيجاب من البائع المسلم بصيغتي البيع و السلم، كأن يقول:
بعتك داري و أسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا، متعوضّا عنهما بكذا.
[1] في (ت، ق، م): (لم يعتادوا لعود) مكان (لم يعتاد العود).
[2] في (ع): مغل.
[3] في (ت، م): السلف.
[4] أثبتناها من (ع).