responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 100

[3]- و المعقود له، و هو: من يجب جهاده من حربيّ أو ذميّ خارق لها [1].

و شرط العقد: انتفاء المفسدة، فلا يصحّ أمان الجاسوس.

و وقته [2]: قبل الأسر لا بعده.

و القصد منه ترك القتال، إجابة لسؤال [3] الكفّار بالإمهال، فيجوز مع المصلحة لا مع عدمها.

و لفظه الصريح: أجرتك، أو: أمنتك، أو: أنت في ذمّة الإسلام، أو:

أذممتك.

و كذا كلّ كناية علم بها من قصد العاقد ذلك، سواء كان بالعربيّة [4] أو بغيرها.

و لو أشار بما يدلّ على الأمان، كفى.

و لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تذهل، أو: لا تحزن، و ما شابه ذلك، فإن علم من قصده الأمان كان أمانا، و إلّا فلا.

و لو قال: قف، أو: أقم، أو: ألق سلاحك، فليس بأمان.

و كلّ لفظ ليس ظاهره الأمان، يرجع فيه [5] إلى المتكلّم، فإن أراد الأمان فهو أمان، و إن لم يرده، فإن توهّمه الكافر أمانا، أعيد إلى مأمنه، و إلّا فلا.


[1] في (ت، ق، م): بها.

[2] أثبتنا (و وقته) من (ع).

[3] في (ت، م): السؤال.

[4] في (ت، م): بالقرينة.

[5] في (ت، م): منه.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست