نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 582
فَعِيل
ر
[
البَغِير ] : الذي لا يروَى.
ض
[
البَغِيض ] : خلاف الحبيب.
ي
[
البَغِيّ ] : المرأة الفاجرة
، قال الله تعالى : ( وَما كانَتْ أُمُّكِ
بَغِيًّا )[١] ، وفي الحديث [٢] : « نهى رسول
الله صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة
البَغِيّ » ، قال :
زَنِيمٌ ليس
يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ
بَغِيُ
الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
وعن النبي صَلى
الله عَليه وسلم : « البغايا : اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة » [٣].
قال أبو حنيفة
وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم : لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن
علي.
وقال مالك وابن
أبي ليلى وعثمان البتّي وداود : ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند
مالك : أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي : لا
ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة
: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة فاسقين.
[٢]من حديث أبي
مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «
مهر البغي » مكان « أجرة » في بعضها لكونه على صورته ، وبعضها « كسب الأمة » : فعن
أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم (٢١٢٢) ومسلم في
المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب ، رقم (١٥٦٧) ، وانظر شرح ابن حجر ( ٤ / ٤٢٦ ).
[٣]بلفظه من حديث
ابن عباس ، أخرجه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في النكاح إِلا ببينة ، رقم (١١٠٣).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 582