responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 582

فَعِيل

ر

[ البَغِير ] : الذي لا يروَى.

ض

[ البَغِيض ] : خلاف الحبيب.

ي

[ البَغِيّ ] : المرأة الفاجرة ، قال الله تعالى : ( وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا )[١] ، وفي الحديث [٢] : « نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ » ، قال :

زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ

بَغِيُ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ

وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم : « البغايا : اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة » [٣].

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم : لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.

وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود : ينعقد بغير شهود.

ومن شرطِه عند مالك : أَلَا يقع التراضي بالكتمان.

قال الشافعي : لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.

وقال أبو حنيفة : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة فاسقين.

والبَغِيّ : الأَمة أيضاً.

فَعْلاء ، بفتح الفاء ممدود


[١]سورة مريم ( ١٩ / ٢٨ ).

[٢]من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ « مهر البغي » مكان « أجرة » في بعضها لكونه على صورته ، وبعضها « كسب الأمة » : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب ، رقم (١٥٦٧) ، وانظر شرح ابن حجر ( ٤ / ٤٢٦ ).

[٣]بلفظه من حديث ابن عباس ، أخرجه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في النكاح إِلا ببينة ، رقم (١١٠٣).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست