responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 507

ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ».

قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم : استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري.

وقال الشافعي : يجب على المشتري فقط. وهو قول زيد بن علي.

وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري. وروي عنه وجوبه عليهما جميعاً.

التفعُّل

ج

[ تَبَرَّجَ ] : التبرُّج : إِظهار المرأة محاسنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى )[١].

ز

[ تَبَرَّز ] : إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة.

وفي الحديث [٢] : « نهى النبي عليه‌السلام عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري »

. ض

[ تَبَرَّضَ ] : التبرُّض ، بالضاد معجمة : التبلُّغ بالعيش القليل.

ويقال : تَبَرَّضَ فلان حاجته : أي أخذها قليلاً قليلاً.

وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه : إِذا جمع منه بَرْضاً إِلى بَرْض أي قليلاً إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها ، قال [٣] :

وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ

بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ

السَّمَل : الماء القليل يبقى في الحوض.


[١]سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٣.

[٢]عزاه السيوطي لابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر وفيه بدل عبارة « عن التبرز » : « أن يتخلّى » ( الجامع الصغير : ٩٥٣٠ ) وكذا صاحب كنز العمال : (٢٦٤١٣).

[٣]البيت بلا نسبة أيضاً في اللسان ( ب ر ض ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست