ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ».
قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم : استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري.
وقال الشافعي : يجب على المشتري فقط. وهو قول زيد بن علي.
وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري. وروي عنه وجوبه عليهما جميعاً.
[ تَبَرَّجَ ] : التبرُّج : إِظهار المرأة محاسنها ، قال الله تعالى : ( وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى )[١].
[ تَبَرَّز ] : إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة.
وفي الحديث [٢] : « نهى النبي عليهالسلام عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري »
[ تَبَرَّضَ ] : التبرُّض ، بالضاد معجمة : التبلُّغ بالعيش القليل.
ويقال : تَبَرَّضَ فلان حاجته : أي أخذها قليلاً قليلاً.
وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه : إِذا جمع منه بَرْضاً إِلى بَرْض أي قليلاً إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها ، قال [٣] :
وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ
بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ
السَّمَل : الماء القليل يبقى في الحوض.
[١]سورة الأحزاب ٣٣ / ٣٣.
[٢]عزاه السيوطي لابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر وفيه بدل عبارة « عن التبرز » : « أن يتخلّى » ( الجامع الصغير : ٩٥٣٠ ) وكذا صاحب كنز العمال : (٢٦٤١٣).
[٣]البيت بلا نسبة أيضاً في اللسان ( ب ر ض ).