responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 493

طرفة [١] :

على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ

نس

[ البُرْنُس ] : معروف. وفي الحديث [٢] عن النبي صَلى الله عَليه وسلم : « لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين ».

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إِذا توشّح بالقَباء ، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز ، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.

وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما : لا يجوز له لبسُه.

قع

[ البُرْقُع ] : الثوب تغطي به المرأة وجهها. وقد تفتح القاف.

زغ

[ بُرْزُغ ] : شاب بُرْزُغٌ ، بالزاي والغين معجمة : أي تام حسن.

ع م

[ البُرْعُم ] : زهر النبت قبل أن يتفتح.

ث ن

[ البُرْثُن ] ، بالثاء معجمة بثلاث : واحد بَرَاثن الكلب [٣] ، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.


[١]ديوانه / ١٢ ، واللسان ( أرن ) ، وصدره :

أمون كالواح الارن نساتها

[٢]الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما : مسند الإِمام زيد (٢٠٦) وعند البخاري : في الحج ، باب : لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (١٧٤٥) ؛ ومسلم في الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، رقم ( ١١٧٧ ـ ١١٧٩ ) ؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم : ( ٢ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ) ؛ وصاحب البحر الزخار : ( ٢ / ٢٤٩ ) وما بعدها ؛ والشوكاني : السيل الجرار : ( ٢ / ١٧٨ ).

[٣]وغيره من السباع.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست