[
البُرْنُس ] : معروف. وفي الحديث [٢] عن النبي صَلى الله عَليه وسلم : « لا يَلْبَسُ
المُحْرم القميصَ ولا
البُرْنُس ولا العِمَامةَ
ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين ».
قال أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد : إِذا توشّح بالقَباء ، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج
يديه من كُمَّيْه جاز ، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي
وزُفَر ومن وافقهما : لا يجوز له لبسُه.
قع
[
البُرْقُع ] : الثوب تغطي به المرأة وجهها. وقد تفتح القاف.
[٢]الحديث بهذه
الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما : مسند الإِمام زيد (٢٠٦) وعند
البخاري : في الحج ، باب : لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (١٧٤٥) ؛
ومسلم في الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، رقم ( ١١٧٧ ـ ١١٧٩
) ؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم : ( ٢ /
٢٢٢ ـ ٢٢٣ ) ؛ وصاحب البحر الزخار : ( ٢ / ٢٤٩ ) وما بعدها ؛ والشوكاني : السيل
الجرار : ( ٢ / ١٧٨ ).