responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 194

شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

قال أبو حنيفة : فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً ، وفي القياس هو جائز ، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.

وقال الشافعي : كلُّ ذلك جائز.

وأجَّلَه : إِذا داواه من الإِجْل ، وهو وجعُ العنق.

المُفَاعَلة

ر

[ آجَرَه ] : الدارَ وغيرها : من الإِجارة.

الافتعال

[ ائْتَجَر ] عليه بكذا : من الأجر.

الاستفعال

ر

[ اسْتَأْجَرَ ] الدارَ وغيرها : من الإِجارة ، قال الله تعالى : ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )[١].

وفي الحديث [٢] عن النبي عليه‌السلام : « من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه ».

التَّفَعُّل

ل

[ تَأَجَّل ] الماءُ : إِذا اجتمع. ومكانه : المَأْجَل.

ويقال : تأجَّلت البهائم : إِذا صارت آجالاً.

م

[ تَأَجَّم ] النهار : إِذا اشتد حرُّه.

وتأَجَّم فلان على فلان : إِذا اشتد غضبه عليه.


[١]سورة القصص ٢٨ / ٢٦ ؛ وراجع فتح الباري ( كتاب الإِجارة ) : ( ٤ / ٤٤٤ ).

[٢]رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ٦ / ١٢٠ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست