نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 1 صفحه : 194
شيئاً بثمن مُؤَجَّل
لم يجز له أن يبيعه
بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
قال أبو حنيفة
: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً ، وفي القياس هو
جائز ، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.
وقال الشافعي :
كلُّ ذلك جائز.
وأجَّلَه : إِذا داواه من الإِجْل
، وهو وجعُ العنق.
المُفَاعَلة
ر
[
آجَرَه ] : الدارَ وغيرها
: من الإِجارة.
الافتعال
[
ائْتَجَر ] عليه بكذا : من
الأجر.
الاستفعال
ر
[
اسْتَأْجَرَ ] الدارَ وغيرها
: من الإِجارة ، قال الله تعالى : ( يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )[١].
وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « من استأْجَرَ
أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه ».