responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 161

الزيادة

التَّفْعيل

ر

[ أَبَّرَ ] التَّأْبِير : تلقيح النخل. وفي حديث ابن عمر [١] عن النبي عليه‌السلام : « من باع نخلاً بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع ، إِلا أن يشترطها المبتاع ».

عند أبي حنيفة وصاحبيه : إِذا باع الرجل نخلاً بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها ، إِلا أن يشترطها المبتاع.

وعند مالك والشافعي : إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع ، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.

س

[ أَبَّس ] به : إِذا احتقره.

ل

[ أَبَّلَ ] الرجل : إِذا كثرت إِبله ، قال طفيل الغنوي : [٢]

فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما

أَسَافَ ولو لا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ

و أَبَّل إِبلَه : أي جعلها قطيعاً قطيعاً.

ن

[ أَبَّن ] التَّأْبِين : مدح الرجل بعد موته ، قال : [٣]

فَامْدَحْ بِلالاً غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ

ويقال : أَبَّنَه : أي اتّبع أَثره.

الافْتِعَال

ر

[ ائْتَبَرَ ] : الْمُؤْتَبِر : صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.


[١]رواه البخاري في البيع ، باب : من باع نخلاً قد أُبِّرت ... رقم (٢٠٩٠) ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلاً عليها ثمرة رقم (١٥٤٣).

[٢]ديوانه (٧١).

[٣]رؤبة ، ديوانه (١٦٢).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست