responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقتل الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 82

غلاماً من بني هاشم يحلفون بالله أنّه ما قتل عثمان ولا مالأ عليه [١].

هذه نصوص علماء السنّة في أحقية علي (ع) بالخلافة من غيره ، وأن الخارج عليه باغ يستحق القتال حتّى يثوب إلى الحقِّ ؛ ولذا كان خيار الصحابة والتابعين معه ، ومنهم اُويس القرني ، فإنّه كان في الرجّالة يوم صفين [٢].

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : ما وجدت في نفسي من شيءٍ ؛ مثل ما وجدت أني لم اُقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى. وكان يحدّث بما أخبر به النبي (ص) : أن أبن سميّة عمّاراً تقتله الفئة الباغية ، وأن البُغاة على الإمام علي (ع) هم : معاوية وأصحابه. ولمّا سئل عن المشاركة مع علي بن أبي طالب يوم صفين ؛ اعتذر بما لا يجديه يوم فصل الخطاب ، فقال : إني لم أضرب بالسيف ، ولم أطعن بالرمح ، ولكن رسول الله (ص) قال : «أطع أباك» فأطعته [٣].

هذا هو التمويه والخداع! كيف يسوّغ التذرع عن مخالفة الحقِّ بحمل كلام النبي (ص) على غير حقيقته؟ أتجوّز الشريعة حمل الحديث على وجوب طاعة الأب حتّى إذا استلزمت ترك الفرائض ، أو ارتكاب المحرمات؟ كلا ، إن طاعة الإمام الذي تمّت له البيعة ، كانت مفروضة في أعناق المسلمين ، لا مناص للامّة حينئذ إلا الخضوع له ، ووجوب امتثال أمره فيما يدعوهم إليه. ولا طاعة للأبوين في قبال طاعة الإمام (ع) ؛ ولعل قوله تعالى : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا) شامل لذلك ، فإن المراد من الشرك المنهي عنه : الكناية عن ترك الإنقياد لله سبحانه ، ويدخل فيه الإعراض عن طاعة النبي (ص) والإمام الذي تمت له البيعة في أعناق المسلمين ؛ ولذلك كانت عائشة تتم في سفرها إلى البصرة في قتال علي (ع) ، فإن القصر عندها إنما يكون في سفر طاعة [٤].

إنّ الشريعة المقدسة أوجبت على إمام الاُمّة إقامة الحُجّة على كلِّ مَن عانده ،


[١] الاسلام والحضارة العربية ٢ ص ٣٨٠.

[٢] عمدة القارئ للعيني ١١ ص ٣٤٦.

[٣] المصدر نفسه.

[٤] نيل الاوطار ٢ ص ١٧٩ صلاة المسافر ـ باب من اجتاز في بلد فتزوّج فيها.

نام کتاب : مقتل الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست