ويدخل في إطلاق
العبارة الحجرُ الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما ، فيجوز استعمالهما مرّة
أُخرى ؛ لحصول الشرط. وقطع به المصنّف في غير [٢] هذا الكتاب.
وخرج بالجافّ
الرطبُ ؛ لأنّ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ونفوذ شيء منه إلى محلّ
النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، كذا قرّره
المصنف في النهاية [٣] واختاره.
وردّه الشهيد رحمهالله ـ بأنّ النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحلّ ، فلا
يؤثّر. وبأنّه كالماء لا ينجس حتى ينفصل. [٤] وسيأتي جوابه.
وبالصلبِ
الرخوُ ، كالتراب والفحم الرخو ؛ لالتصاقه بالنجاسة ، فلا يسقط الفرض به لكن يجزئ
بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها.
ولو اتّفق نقاء
العين به هل يجزئ أم لا؟ قطع المصنّف في النهاية [٥] بعدمه.
ويحتمله ؛ لحصول الفرض وإن ندر.
وكذا القول في
الصقيل الذي يزلق عن النجاسة واللزج.
والمحترم أقسام
ما كُتب عليه شيء من كلام الله تعالى ، أو العلم ، كالحديث والفقه ، والتربة
المقدّسة الحسينيّة ، وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه ، فلا تتصوّر حينئذٍ
الطهارة بها ، وأمّا مع جهله فالظاهر أنّها مطهّرة ، وقد صرّح به جماعة [٦] ؛ لعدم
المنافاة بين التطهير وبينه ، ودليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء.
ومن المحترم :
المطعوم ؛ لأنّ له حرمةً تمنع من الاستهانة به. ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه ،
فطعام أهل الصلاح أولى ، ومنه العظم والروث بإجماع علمائنا وأكثر مَنْ خالفنا ؛
لقوله عليهالسلام : لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنّه زاد إخوانكم من
الجنّ. [٧]