responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78

نجاسته بغير الغائط ، تعيّن الماء ، وإلا اكتفى بثلاثة غيره. [١]

ويدخل في إطلاق العبارة الحجرُ الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما ، فيجوز استعمالهما مرّة أُخرى ؛ لحصول الشرط. وقطع به المصنّف في غير [٢] هذا الكتاب.

وخرج بالجافّ الرطبُ ؛ لأنّ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ونفوذ شي‌ء منه إلى محلّ النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، كذا قرّره المصنف في النهاية [٣] واختاره.

وردّه الشهيد رحمه‌الله ـ بأنّ النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحلّ ، فلا يؤثّر. وبأنّه كالماء لا ينجس حتى ينفصل. [٤] وسيأتي جوابه.

وبالصلبِ الرخوُ ، كالتراب والفحم الرخو ؛ لالتصاقه بالنجاسة ، فلا يسقط الفرض به لكن يجزئ بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها.

ولو اتّفق نقاء العين به هل يجزئ أم لا؟ قطع المصنّف في النهاية [٥] بعدمه. ويحتمله ؛ لحصول الفرض وإن ندر.

وكذا القول في الصقيل الذي يزلق عن النجاسة واللزج.

والمحترم أقسام ما كُتب عليه شي‌ء من كلام الله تعالى ، أو العلم ، كالحديث والفقه ، والتربة المقدّسة الحسينيّة ، وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه ، فلا تتصوّر حينئذٍ الطهارة بها ، وأمّا مع جهله فالظاهر أنّها مطهّرة ، وقد صرّح به جماعة [٦] ؛ لعدم المنافاة بين التطهير وبينه ، ودليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء.

ومن المحترم : المطعوم ؛ لأنّ له حرمةً تمنع من الاستهانة به. ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى ، ومنه العظم والروث بإجماع علمائنا وأكثر مَنْ خالفنا ؛ لقوله عليه‌السلام : لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ. [٧]


[١] نهاية الإحكام ١ : ٨٨.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٨٩.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٨٨.

[٤] الذكرى ١ : ١٧٤.

[٥] نهاية الإحكام ١ : ٨٨.

[٦] حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨ عن شرح الألفية ؛ وانظر : رسائل المحقّق الكركي ٣ : ٢١٧.

[٧] سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨ ؛ المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٠ : ٧٧ / ١٠٠١٠ ؛ مسند أحمد ٢ : ٧ / ٤١٣٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست