responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

(النظر الثالث) من الأنظار الستّة في أسباب الغسل) وقد تقدّم تحقيق السبب ، وأنّه الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل على كونه معرّفاً لحكمٍ شرعيّ بحيث يلزم من وجوده الوجودُ ومن عدمه العدمُ لذاته.

(إنّما يجب) الغسل (بالجنابة) بفتح الجيم (والحيض والاستحاضة) على تفصيل يأتي (والنفاس) بكسر النون (ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل الغسل) الواجب اختياراً.

ويدخل في «الغسل» مَنْ قدّم غسله ليُقتل ، فلا يجب بمسّه غسل. وكذا لا يجب بمسّ الشهيد ؛ لعدم وجوب الغسل عليه.

وخرج به المتيمّم ولو عن بعض الأغسال ، فيجب الغسل بمسّه ؛ لفقد التطهير الحقيقي.

وخرج بالاختيار مُغسّل الكافر مع عدم المماثل ؛ لعدم التطهير حقيقةً أيضاً.

وإطلاق الغسل هنا إمّا بناءً على الغالب ، أو لعدم إيجاب الغسل بمسّ المذكور ؛ لأنّ فيه خلافاً.

وهذه الأسباب الخمسة لا خلاف فيها عندنا إلا في غسل المسّ ، فمنع السيّد المرتضى من وجوبه ، [١] وسيأتي ما يدلّ على الوجوب.

وقوله (وغسل الأموات) لا يجوز عطفه على شي‌ء من هذه الأسباب ؛ لفساد المعنى


[١] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٢٢٢ ، المسألة ١٩٣ ؛ والمحقّق في المعتبر ١ : ٣٥١ نقلاً عن شرح الرسالة والمصباح.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست